نقد اتفاقية التمييز (السيداو/ج/11)
المادة (3) من الجزء الثالث: حق التعليم والعمل والمادة (12) من الوثيقة وهي خاصة برعاية المرأة صحيًّا: (1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، من أجل أن تضمن لها- على أساس تساوي الرجل والمرأة- الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة. 2- بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة، وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة). الملاحظات: حصول الرجال والنساء غير المتزوجين على خدمات تنظيم الأسرة، وإقرار ذلك يعني إقرار حق الممارسة الجنسية لغير المتزوجين. ولقد جاء تنظيم الأسرة في أربع مواد من الاتفاقية، مما يدل على محورية هذه القضية في أذهان واضعيها. فكما رأينا سابقًا في البند (ح)، من المادة (10) المطالبة بإدخال معلومات تنظيم الأسرة في مناهج التعليم، كذلك تنادي المادة (12) في البند (أ) الخاص بالصحة، بضرورة توفير خدمات تنظيم الأسرة