نقد اتفاقية التمييز (السيداو/ج/10)

المادة (2) من الجزء الثالث: حق التعليم والعمل 
والمادة (11) من الوثقية
وهي خاصة بإسهام المرأة في ميدان العمل وجاء فيها:  

(1- تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير؛ للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، لكي تكفل لها- على أساس تساوي الرجل والمرأة- نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقًّا غير قابل للتصرف لكل البشر.

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف.

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب، وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية، والتدريب المهني المتقدم، والتدريب المتكرر.

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة، والمرض والعجز والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر.

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2- توخيًا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة، والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة، دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها، أو أقدميتها، أو العلاوات الاجتماعية.

(جـ) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة؛ لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية، وبين مسئوليات العمل، والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3- يجب أن تُستعرَض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضًا دوريًّا، في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها، أو توسيع نطاقها، حسب الاقتضاء).

فواصل متحركة لتزيين المواضيع فواصل كيوت للمواضيع 2015 فواصل للمنتديات 2015 فواصل جديدة متحركة قمة الروعه فواصل متحرك

الملاحظات:

تعبر هذه المادة عن الفلسفة الكامنة في الاتفاقية حول مفهوم العمل وميدانه، فالاتفاقية تستبطن الحديث عن امرأة وحيدة متفردة، لا شأن لها بما حولها من أسرة أو مجتمع، هذه المرأة لا عائل لها إذا بلغت سن الرشد، وليس أمامها إلا أن تعول نفسها.

كما أن الاتفاقية لا تنظر بكبير احترام للمرأة التي لا تعمل خارج منـزلها عملاً مأجورًا Paid Role، وهنا تأتي قضية توصيف العمل باعتباره العمل الذي تتلقى عليه المرأة أجرًا محددًا، ويتم في رقعة الحياة العامة (أي خارج المنـزل).

أما قيام المرأة بوظيفة الأمومة، وتربية الأبناء، والجهد المنـزلي الكبير الذي تؤديه المرأة داخل جدران منـزلها، فهو ليس عملاً طبقًا لهذا التعريف.

أما وجهة نظر الشريعة الإسلامية في عمل المرأة، فهي أن:

الإنفاق على المرأة المسلمة يقع على عاتق الرجل زوجًا وأبًا وأخًا، وإذا كان العمل بالنسبة للرجل في الإسلام واجبًا (وفرض عين)، فإن العمل خارج المنزل بالنسبة للمرأة (مباح) وغير مفروض، ولها مطلق الحرية في أن تعمل أو لا تعمل، وإذا ما اشتدت الحاجة لعملها- لضرورة لديها، أو لحاجة المجتمع إلى عملها- يشترط الإسلام في هذا العمل أن يكون مناسبًا لطبيعتها كأنثى، فلا يخرجها عن خصائصها، وألاّ يعرض كرامتها للابتذال، وألا يستغرق جلّ وقتها، فيكون على حساب أسرتها وأطفالها، وأن تلتزم فيه بالاحتشام وآداب الإسلام، ولا تتعرض فيه للاختلاط بالرجال والخلوة بهم.

وتتفق المادة (11) في بعض من بنودها مع ما تنادي به الشريعة الإسلامية، مثل الحق في الضمان الاجتماعي، والحق في الوقاية الصحية، وسلامة ظروف العمل، والسعي لتوفير أجواء صالحة لعمل المرأة.

يتبع في الحلقة (11) إن شاء الله


فواصل لتزيين المواضيع

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تفريغ الدرس السادس من شرح أسماء الله الحسنى اسم الله (الحق) جلّ جلاله

الدرس السابع و العشرون من شرح أسماء الله الحسنى ا سم الله: (الحفيظ) جل جلاله

الدرس العاشر من دروس شرح أسماء الله الحسنى اسم الله (اللطيف) جل جلاله