المشاركات

عرض المشاركات من 2015

نقد اتفاقية التمييز (السيداو/ج/11)

صورة
المادة (3) من الجزء الثالث: حق التعليم والعمل  والمادة (12) من الوثيقة وهي خاصة برعاية المرأة صحيًّا: (1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، من أجل أن تضمن لها- على أساس تساوي الرجل والمرأة- الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة. 2- بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة، وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة). الملاحظات:   حصول الرجال والنساء غير المتزوجين على خدمات تنظيم الأسرة، وإقرار ذلك يعني إقرار حق الممارسة الجنسية لغير المتزوجين. ولقد جاء تنظيم الأسرة في أربع مواد من الاتفاقية، مما يدل على محورية هذه القضية في أذهان واضعيها. فكما رأينا سابقًا في البند (ح)، من المادة (10) المطالبة بإدخال معلومات تنظيم الأسرة في مناهج التعليم، كذلك تنادي المادة (12) في البند (أ) الخاص بالصحة، بضرورة توفير خدمات تنظيم الأسرة

نقد اتفاقية التمييز (السيداو/ج/10)

صورة
المادة (2) من الجزء الثالث: حق التعليم والعمل  والمادة (11) من الوثقية وهي خاصة بإسهام المرأة في ميدان العمل وجاء فيها:   (1- تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير؛ للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، لكي تكفل لها- على أساس تساوي الرجل والمرأة- نفس الحقوق ولا سيما: (أ) الحق في العمل بوصفه حقًّا غير قابل للتصرف لكل البشر. (ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف. (ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب، وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية، والتدريب المهني المتقدم، والتدريب المتكرر. (د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل. (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة، والمرض والعجز والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك

نقد اتفاقية التمييز (السيداو/9)

صورة
الجزء الثالث: حق التعليم والعمل  يشتمل هذا الجزء على خمس مواد:  (1) المادة العاشرة  وهي خاصة بالتساوي المطلق بين الرجل والمرأة في ميدان التعليم وجاء فيها:   (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة؛ لكى تكفل للمرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل- على أساس تساوي الرجل والمرأة: (أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية في جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة، وفي التعليم العام والتقني والمهني، والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني. (ب) توفر نفسَ المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات، وهيئاتٍ تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى، ومبانيَ ومعدات مدرسية من نفس النوعية. (ج) القضاء على أي مفهوم عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم، وفي جميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، و

نقد اتفاقية التمييز (السيداو/8)

صورة
المادة التاسعة من الاتفاقية والثالثة من الجزء الثاني للاتفاقية (الحقوق السياسية) وهي خاصة بالجنسية وجاء فيها: 1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقًّا مساويًا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها، أو الاحتفاظ بها، أو تغييرها، وتضمن بوجه خاص ألاّ يترتب على الزواج بأجنبي، أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغير تلقائيًّا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو تفرض عليها جنسية الزوج. 2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقًّا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها). الملاحظات: والحقيقة ان هذا المطلب مطلب محق وهو لا يتنافى مع الرؤية الإسلامية التي لا تعترف بالحدود بين الأوطان الإسلامية . والسبب الأساسي في حرمان المرأة من هذا الحق لا يعود للشريعة الإسلامية، إنما يعود لأسباب سياسية ترتبط بالمصلحة الوطنية ذلك أن الشريعة الإسلامية تقوم في قضايا الجنسية على مفهوم الأمة الإسلامية؛ وذلك لأن الشريعة قد استقرت قبل ميلاد الدولة القُطْرية Nation state التي قامت على معيار الجنسية، ومن ثَمَّ فالرجل والمرأة سواء في قضايا الجنسية، مع مراعاة مصلحة الأطفال والمصلحة العامة، أخذًا في الاعتبار

نقد اتفاقية التمييز (السيداو/7)

صورة
الجزء الثاني من الاتفاقية:  (الحقوق السياسية) ويتضمن ثلاث مواد:  (1) المادة السابعة: وهي خاصة بالتساوي المطلق بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية وتدعو هذه المادة الدول الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة- على قدم المساواة مع الرجل- الحق في: (أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي يُنتخَب أعضاؤها بالاقتراع العام. (ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة، وتنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية. (جـ) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تُعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد). .  (2) المادة الثامنة: وهي خاصة بالتساوي المطلق بين الرجل والمرأة سياسيًّا على المستوى الدولي: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة -على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز- فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي، والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية). الملاحظات

نقد اتفاقية التمييز (السيداو/6)

صورة
المادة السادسة من الجزء الأول من اتفاقية التمييز (السيداو) وهي خاصة بالاتجار بالمرأة وعملها بالدعارة، وجاء فيها: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة، واستغلال دعارة المرأة). الملاحظات: هذه المادة تكرِّس خلاصة فكر الحركة الأنثوية الراديكالية Radical Feminism، التي  رفعت شعار «My Body is My Own»، أي حق المرأة الكامل في التحكم في جسدها، فقد طالبت المادة (6) بمكافحة (استغلال) دعارة المرأة، والاتجار بها، وليس مكافحة الدعارة ذاتها، بمعنى أن عملها في الدعارة لحساب نفسها يدخل ضمن نطاق تحكمها في جسدها، أما إذا استغل آخرون هذا العمل لحسابهم، فإن هذا هو ما طالبت الاتفاقية بسن التشريعات لمكافحته. فهي لا تعتبر الزنا أمراً مشيناً على المرأة إلا في حالة حصل الأمر بالإكراه، أما إذا حصل الأمر برضى الطرفين، فهو حق مشروع ومطالب به لتعلقه بالحرية الشخصية للأفراد، والتي تحرص مثل هذه الاتفاقيات على حمايتها من جهة، ولكونه يساعد على منع الزواج المبكر الذي تدعو الاتفاقية إلى تجنبه من جهة أخرى .  وكان أجدر بالاتفاقية

نقد اتفاقية التمييز (السيداو/5)

صورة
المادة الخامسة من الجزء الأول من اتفاقية التمييز (السيداو) وهي خاصة بتغيير الأنماط الاجتماعية الفطرية لدور كل من الرجل والمرأة وجاء فيها: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: (أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة؛ بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية، وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية، أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة. (ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية فهمًا سليمًا للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بالمسئولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم). الملاحظات: هذه المادة خاصة بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لدور كل من الرجل والمرأة . ويقصد بالدور النمطي للمرأة (Stereotyped Role) ، دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها. فالأمومة بنظرهم هي وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي شخص، حتى أنها لا تختلف عن سائر الأعمال المنزلية غير المربحة التي تعتبر أدواراً نمطية وتقليدية يجب تغييرها. لذا نادى تفسير الأمم المتحدة للاتفاقية بضرورة وضع نظام إجازة للآباء لرعاي

وإنا على فراقك يا شيخنا لمحزونون!

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا شيخنا لمحزونون إنه في يوم الجمعة التاسع من شهر رمضان المبارك لعام 1436هـ / 2015 مـ يشاء الله أن تُقبض روحٌ طيبة مباركة نحسب صاحبها من أهل الله وأوليائه، أهل الله وخاصته؛ الشيخ محمد نبهان بن حسين مصري، الحموي المكي شيخ القراء بمهبط الوحي أم القرى مكة المكرمة،           قضى الشيخ حياته في تعليم القرآن وإقرائه للقريب والبعيد، والرجال والنساء، ولم يتوانى يومًا ولم يكسل ولم يفتر، بل كان يواصل تعليمه وإقراءه لطلابه ويقدم تعليمهم على راحته ونومه وطعامه وشرابه.           كان فقيهًا مجتهدًا يحب العلم وأهله، ويعين ويشجع عليه، وكان كثير الحث لطلابه على الحفظ والمثابرة والمصابرة في حفظ كتاب الله، وهو في ذلك مساعدًا لهم، ومعينًا.           ألف الشيخ في التجويد والقراءات كتبًا خدمت أهل القرآن وطلاب العلم، وبلغت ستة عشر كتابًا، ومنها: 1.     الثُّمُر اليانع في رواية الإمام قالون عن نافع. 2.     الاستبرق في رواية الإمام ورش عن نافع من طريق الأزرق. 3.     القمر المنير في قراءة الإمام المكي عبد الله بن ك