نقد اتفاقية التمييز (السيداو/8)

المادة التاسعة من الاتفاقية
والثالثة من الجزء الثاني للاتفاقية (الحقوق السياسية) وهي خاصة بالجنسية
وجاء فيها:

1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقًّا مساويًا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها، أو الاحتفاظ بها، أو تغييرها، وتضمن بوجه خاص ألاّ يترتب على الزواج بأجنبي، أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغير تلقائيًّا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو تفرض عليها جنسية الزوج.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقًّا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها).

فواصل متحركة لتزيين المواضيع فواصل كيوت للمواضيع 2015 فواصل للمنتديات 2015 فواصل جديدة متحركة قمة الروعه فواصل متحرك

الملاحظات:

والحقيقة ان هذا المطلب مطلب محق وهو لا يتنافى مع الرؤية الإسلامية التي لا تعترف بالحدود بين الأوطان الإسلامية . والسبب الأساسي في حرمان المرأة من هذا الحق لا يعود للشريعة الإسلامية، إنما يعود لأسباب سياسية ترتبط بالمصلحة الوطنية

ذلك أن الشريعة الإسلامية تقوم في قضايا الجنسية على مفهوم الأمة الإسلامية؛ وذلك لأن الشريعة قد استقرت قبل ميلاد الدولة القُطْرية Nation state التي قامت على معيار الجنسية، ومن ثَمَّ فالرجل والمرأة سواء في قضايا الجنسية، مع مراعاة مصلحة الأطفال والمصلحة العامة، أخذًا في الاعتبار الأمن القومي للبلاد.

لكن من المعلوم أن هذه المادة ليس المقصود منها إباحة تغيير الجنسية في إطار الدول الإسلامية فقط، بل المقصود رفع الحظر عن تبديل الديانة أيضا، ورفع الحظر عن تبديل الجنسية من جنسية بلد مسلم إلى جنسية بلد كافر؛ ومعلوم أن الجنسية هي بمثابة ولاء مقابل خدمات وتوفير مصالح أمنية وغيرها.
وهه المادة تعني أيضا إتاحة الغطاء الأمني للمرتزقة من الجواسيس للتنقل والدخول في حماية البلدان المختلفة باكتسابها جنسياتها!

يتبع في الحلقة التاسعة بإذن الله
فواصل لتزيين المواضيع



تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تفريغ الدرس السادس من شرح أسماء الله الحسنى اسم الله (الحق) جلّ جلاله

الدرس السابع و العشرون من شرح أسماء الله الحسنى ا سم الله: (الحفيظ) جل جلاله

الدرس العاشر من دروس شرح أسماء الله الحسنى اسم الله (اللطيف) جل جلاله