لا تزوجوها فإنها قاصرة !!

كثيرا ما تستوقفني عبارة تدندن حولها إحداهن باستمرار فلا تجدها تظهر في قناة أو تكتب في جريدة أو تنشرمقالا ألا كتبت تلك العبارة أو فيما معناها ..!!
(زواج القاصرات) !
والعجيب أنها تجعل من تزويج القاصرة على حد قولها جريمة وانتهاك لحقوق الطفل !
في المقابل هي لاترى أن القتل جريمة !!
فتقول في مقال لها متحدثة عن المرأة التي قتلت طفلتها قبل أربعين عاماً: ما فعلته السيدة حينما كانت في ربيعها الثالث عشر خطأً لا تُلام عليه؛ لأنها طفلة صغيرة، وجاهلة بأمور التربية، ولم تكن مدركة حينها، وبرأيي أنها لا تحاسب لأنها حين ارتكبت فعلتها لم تبلغ السن القانوني للتكليف، وهو 18 عامًا !!
فواصل لتزيين المواضيع
أولاً: من أين أتت لنا بأن الذي في الـ14 من عمره لايُحاسب ؟!!
ثانياً:من أين أتت لنا بأن السن القانوني للزواج هو 18 عاماَ ؟؟
حتما سيكون الجواب: من الاتفاقيات الدولية التي تنص على أن تبقى الأنثى طفلة حتى سن الـ 18 ولا يحق تزويج الأنثى إلا في سن الـ18 عاماً !
فواصل لتزيين المواضيع
وفي هذا إغفال واضح لأحكام الشريعة ومراوغة وتلبيس !!
فقد جاءت الشريعة بأن سن البلوغ هو سن التكليف
والتكليف يكون ببلوغ الذكر والأنثى ويكون بعلامات منها الحيض للأنثى, وفي حالة عدم ظهور تلك العلامات فإن السن الـ 15 يعتبر هو السن الطبيعي للتكليف.
فهل يُعقل أن تلك المرأة تزوجت وأنجبت ولم تَحِضْ ليسقط عنها حد الجريمة ؟!!
وفي الشرع: إذا ارتَكب البالغ جريمة توجِب الحدَّ - كالسرقة والقتل، والزنا ونحو ذلك - فإنه يقام عليه الحدُّ، بخلاف الصغير الذي لَم يبلغ، والبالغ تُقبل شهادته في الحقوق والحدود، ويُبنى عليها، شأنه شأن الرجال، فلو شَهِد برؤية هلال رمضان، عُمِل بشهادته وصام الناس بها، بل إنه يتحمَّل المسؤولية الكاملة عن نفسه، فلا والده ولا غيره سيحمل عنه شيئًا من وِزره.
فواصل لتزيين المواضيع
ثم ماهذا الحط من مكانة الشاب والفتاة اللذين لم يتجاوزا الـ 18 من عمرهما؟؟
ولماذا نسميهما بالأطفال ؟!!
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "ردَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعة عشر من الصحابة وهم أبناء أربع عشرة سنة؛ لأنه لَم يرهم بلَغوا، ثم عُرِضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة فأجازهم؛ منهم: زيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وابن عمر".
وهذا في الجهاد الذي يكون فيه القتل وإراقة الدماء - مما لا يحتمله إلاَّ الأشدَّاء من الرجال !!!
فكيف بما هو أهون من ذلك بل يعتبر محببا للنفس (الزواج) ؟!!
فانظروا - رَحِمكم الله - كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعامل صحابته ممن بلَغ سنَّ الخامسة عشرة، ونحن نسميهم أطفالاً قصر استجابة للاتفاقيات الدولية !!
فواصل لتزيين المواضيع

أما عن الزواج في سن أقل من الـ 18, فأين هي من قول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (الطلاق: 4) فقد جعل الله عدة الصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر، والعدة لا تكون إلاّ بعد زواج شرعي والزواج الشرعي لا يكون إلاّ بعد عقد استوفى كل أركانه الشرعية؛ فدل ذلك على صحة العقد على الصغيرة.
فواصل لتزيين المواضيع
وأين هي من قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (النور: 32) والأيم اسم للأنثى التي لا زوج لها صغيرة كانت أم كبيرة وعموم الخطاب في الأيمة للأولياء وهو يتناول الأب والجد وغيرهما،وهذا عند البعض أما عند الجمهور فهو مقتصر على الأب والجد فقط في ولاية الإجبار، وعند مالك وأحمد على الأب فقط وزاد مالك وصية في حياته.
فواصل لتزيين المواضيع
وأين هي من قول عائشة رضي الله عنها: تزوجني النبي ﷺ وأنا ابنة ست (سنين) وبنى بي وأنا ابنة تسع، ولا خلاف فيه أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه- هو الذي زوج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السن، فدل ذلك على حق الأولياء في تزويج الصغار، ويؤيد ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت عمه حمزة من ابن أبي سلمة وهما صغيران.
فواصل لتزيين المواضيع
وأين هي من المأثور عن عدد من الصحابة يؤيد صحة تزويج الصغار والعقد لهم من الأولياء، فقد زوج علي - رضي الله عنه - ابنته أم كلثوم وهي صغيرة من عمر بن الخطاب، وتزوج قدامة بن مظعون ابنة الزبير حين ولدت، فقيل له في ذلك، فقال: هي ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي، وزوّج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران، وقد تضافرت الأخبار عن وقوع ذلك من الصحابة فدل على جوازه ولو كان غير ذلك لما فعلوه.
فواصل لتزيين المواضيع
ثم عقلاً أيها العقلاء؛ هل يُرضى بإباحية الزنا وحق الإجهاض وحرية تصرف المرأة في جسدها مع من شاءت ومتى شاءت صغرت أم كبرت ويُرفض ويُمنع الزواج الشرعي والرابطة الشرعية بحجج عقلية ضعيفة داحضة وضعتهاالاتفاقيات الدولية ؟؟!!
وهل نرضى بالرياضة البدنية المختلطة والتعليم المختلط المثير للغرائز والذي تقرره الاتفاقيات الدولية وتطالب به ثم نمنع من الزواج الشرعي الأدعى للعفة والحصانة وضبط الغرائز؟!
فواصل لتزيين المواضيع
إن تقديم أقوال البشر وسننهم الوضعية ليست دليلاً يحتج به أو قانوناً يُسار عليه !
كم من متناقضات في تلك الاتفاقات الدولية العمياء الصماء !!
فواصل لتزيين المواضيع
أليس هم الذين نصوا في بنود اتفاقية الطفل على أن : على الدول الأطراف أن تحترم حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين ؟؟!
أليس رغبة القاصرة في الزواج تعتبر من حرية الفكر والوجدان ؟!!
بالذات تلك التي وسموها بالطفلة وهي في الـ 16 أو في الـ 17 أو فـي الـ 18 من عمرها !!
إن الميل القلبي والمشاعر الغريزية تجاه الجنس الآخر من ذكر أو أنثى هو فطرة ربانية تتحرك في القلوب من حين البلوغ أو من قبله أحياناً, فكيف أوجه هذه الغريزة وإلى أين ؟؟!
هل سأقول للفتاة انتظري حتى تتمين الـ18 أو أقول لها: اذهبي فمارسي غريزتك مع من شئتِ ذكراً كان أم أنثى حتى تتمين الـ 18 ؟!!!
فواصل لتزيين المواضيع
ومن متناقضاتهم اشتراطهم أن تتم المخطوبة 18 عاماً حتى يُسمح لها بالزواج, لكن يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من هي أقل إن رأى المصلحة في ذلك ..!!
فأين تلك الأضرار والتحفظات التي يزعمون حصولها عند زواج من هم أقل من 18 عاماً حينما يسمح القاضي بزواج ذات الـ 15 عاماً ؟؟!!
ثم ما هي تلك المصلحة التي يراها القاضي ليرضى بزواج الطفلة التي لم تبلغ الـ18 عاماً (على حد قولهم) من وجهة نظرهم ؟؟!!
وهل القاضي أدرى بمصلحة العباد من رب العباد ؟؟!!
{ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ }
فواصل لتزيين المواضيع
يــــــــــــــاقوم ...
{اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ }

تعليقات

  1. سدد لله قلمك أ. سوزان للحق ،، ونفع بك الأمة ،، وبارك فيك و فيما كتبتي. لك خالص حبي

    ردحذف
    الردود
    1. اللهم آميين وإياك غاليتي.
      جزاك الله خيراشاكرة لك ومقدرة.

      حذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تفريغ الدرس السادس من شرح أسماء الله الحسنى اسم الله (الحق) جلّ جلاله

الدرس السابع و العشرون من شرح أسماء الله الحسنى ا سم الله: (الحفيظ) جل جلاله

الدرس العاشر من دروس شرح أسماء الله الحسنى اسم الله (اللطيف) جل جلاله